الحد الأدنى للمهر
3 يناير، 20062,499 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شخص تزوج على نصف دينار دفعها مهراً ، وهو ميسور الحال وكذلك الزوجة وأهلها . ويسأل عن صحة عقد الزواج بمقدار هذا المهر ، وإذا لم يكن جائزاً فماذا عليه أن يفعل علماً بأن عقد الزواج قد تم وحدث الدخول .
الجواب :
اختلف الفقهاء في الحد الأدنى للمهر ، فبعضهم لم يحدده وبعضهم حدده بعشرة دراهم كالحنفية ، أو ربع دينار كالمالكية .
والعقد صحيح على كل حال ، فيجب المهر إذا كان مسمى بالعقد بالقدر الذي سمي واتفق عليه ، وإن لم يكن قد ذكر في عقد الزواج فيقدر حينئذ مهرها بمهر أمثالها .
وقد أجمع الفقهاء أن أكثر المهر لا حد له أخذاً من قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً " ( النساء : 20 ) .
وقد كره الفقهاء المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أعظم النساء بركة ً أيسرهن مؤونة ً ( المستدرك 2/178) .
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية