الحج والعمرة
20 فبراير، 20062,474 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما حكم الحاج الذي قص أظافر يديه الاثنتين ، وكان قصده تنظيفهما لأنهما متسختا الأظافر ، وهل يتغير الحكم لو قطع أقل من ذلك ؟
الجواب :
اذا قص المحرم أظافر يديه تجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة باطعام ستة مساكين ، أو نسك بذبح شاة ، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ لكن لو قطع ظفرا واحدا ففيه مد طعام ، ولو قطع ظفرين فعليه مدان عند الشافعية والحنابلة ، وان قطع أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة ، وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية .
2006-02-20
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية