الحبس بدافع الجريمة
9 ديسمبر، 20052,462 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز أن يحبس من ارتكب جريمة ما سجناً مؤبداً ، وهل الإسلام يحكم بذلك ، وما هي الجرائم التي يمكن أن يحكم فيها بالسجن المؤبد .
الجواب :
يجوز أن يحكم بالمؤبد على من ارتكب جريمة شنيعة ليست من الجرائم المنصوص على عقوبتها بحد معين والسجن حينئذ عقوبة تغريرية وقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حبس ضابئ بن الحارث حتى مات في سجنه وأن علياً رضي الله عنه قضى بحبس رجل حتى الموت لمسكه رجلاً ليقتله آخر، ونص كثير من الفقهاء على حكم الحبس مدى الحياة على من عمل من عمل قوم لوط ، ومزيف النقود والداعي إلى البدعة المضللة ومن تكررت جرائمه ومدمن الخمر .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية