الجمع في المطر والمرض
19 فبراير، 20062,781 زيارة القصر والجمع
السؤال :
نرجو توضيح حكم الجمع بين الصلوات في المطر والمرض فقد كثر الخلاف فيها ، ونريد أحكامها مع الترجيح لما تراه ؟
الجواب :
يصح الجمع بسبب المطر ولو كان خفيفا ، وأقله أن يبلل الثياب وهذا عند جمهور الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ) ـ مسلم 1/491 ـ ويحمل هذا على الجمع لعذر المطر ، وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يجمعون في المطر .
وأما الحنفية فانهم لا يجوزون الجمع لأي عذر ، لأن الجمع عندهم جائز فقط بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم وبين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير للحاج .
وكذلك يصح الجمع اذا كانت الريح شديدة والبرد قارصا ولو لم يكن معه مطر على ما ذهب اليه الحنابلة ودليلهم اقوى من غيرهم ، فقد يكون البرد مع الريح أشد على المصلين من المطر . وقد روى عن عبد الله بن عمر قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة ذات الريح : ( صلوا في رحالكم ) ـ البخاري 2/113 ومسلم 1/484) ولم يجوز المالكية والشافعية الجمع للريح أو البرد محتجين بأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الريح والبرد .
والذي يقدر البرد والريح وشدتهما هو الامام وله أن يستشير بعض المصلين قبل الصلاة ، ويؤخذ بالاعتبار في شدة البرد والريح اختلاف البلدان ، فما يكون معتادا في بلد ، قد يكون غير معتاد فيصح الجمع وقد اخذنا بمطلق الجمع في البرد والريح ولو كان معتادا في بلد ، فلربما كان كان أغلب العام كذلك فيكون الجمع أغلب العام فيكاد يكون اصلا وعزيمة والجمع رخصة.
وكذلك يجوز الجمع لوجود الثلج فقد جوّز الجمع لوجود اثلج فقد جوّز جمهور الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ الجمع بسبب المطر لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ) وله رواية أخرى قال : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطرة ) وفي رواية ( من غير خوف ولا سفر ) ـ مسلم 1/491 ـ
ولا شك أن الثلج أشد على المصلين من المطر فيقاس عليه بالأولى ويمكن قياس الثلج بالأولى على الطين والوحل أيضا. وقد أجاز بعض الفقهاء الجمع لهما وكذلك البرد الشديد يجوز الجمع بسببه ، واذا كان مع البرد ريح فهذا أجوز من البرد وحده ، وطول المدة لا يغير من الحكم شيئا فما دامت علة الحكم وحكمته موجودة وهي الثلج أو البرد والمشقة فرخصة الجمع قائمة ، وينبغي أن يؤخذ في هذا الصدد اختلاف البلدان ، فما يكون مشقة بسبب البرد قد لا يكون كذلك في بلد آخر لاعتيادهم هذا البرد فتكون رخصة الجمع لبلد دون آخر .
لكن الفقهاء مختلفون في جواز الجمع لهذه الأسباب بين الظهر والعصر فيرى المالكية والحنابلة عدم جواز الجمع ، ويرى الشافعية جوازه ودليلهم أقوى للحاديث الواردة السابقة ولأن الحكم انما يدور مع علته ، وعلة الجمع الثلج أو البرد أو الريح مع البرد للمشقة فإذا وجدت كانت رخصة الجمع قائمة .
ويجوز للمريض أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب مع العشاء ، وهذا عند المالكية والحنابلة ودليل الجمع ما روي أن ا لنبي صلى الله عليه وسلم : ( أمر سهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش رضي الله عنهما وكانتا مستحاضتان ـ بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد ) ـ أو داود 1/207 وأحمد 6/139 والترمذي 1/221 ـ .
ويجوز للمريض أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير أيهما أيسر له ، على ما ذهب اليه الحنابلة ، وقصر المالكية الجواز على جمع التقديم .
وقد حدث خلاف بين الفقهاء في حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر فيجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر على ما ذهب اليه الشافعية ودليلهم في هذا قوي . وهو أن علة الجمع هو المطر ، ولا يختلف ذلك في الليل أو النهار ، لكنه في الليل أشد بسبب الظلمة .
وذهب المالكية والحنابلة الى أن الجمع يكون بين صلاتي المغرب والعشاء فحسب ، مستدلين بما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : ( أن من السنة اذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء ) ـ البيهقي 3/168 حديث ضعيف موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) .
وأما الجمع في غير المسجد فصحيح سواء أكانوا جماعة أم كان فردا وهذا عند الحنابلة بين المغرب والعشاء لأن الجمع لعذر المطر يستوي بالنسبة للصلاة في المسجد وغيره للمشقة ، وهذا القول تسنده الأدله ، أما المالكية فيشترطون الجمع في المسجد ، كما اشترطوا وجود المطر نازلا في أول الصلاتين وعند السلام من الصلاة الأولى وعند الدخول في الصلاة الثانية .
2006-02-19
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية