الرئيسية / الفتاوى / التورق الجائز والممنوع

التورق الجائز والممنوع

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بارك الله في الشيخ وفي علمه
السؤال
ماهي صفةعقدالتورق وأطرافه ؟

الجواب :

التورق أن يشتري الشخص سلعة بالأجل، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به غالبا ، ليحصل بذلك على النقد . حيث إن قصد ذلك الشخص هو الحصول على النقد لا غير. بخلاف المرابحة فالمتعامل يريد سلعة ولكنه لايجد من المال مايكفي لشرائها . وأما إذا باع السلعة للبائع نفسه فإنها العينة المحرمة. والتورق قال به الحنابلة وهو معروفة عند بقية المذاهب، ولكنهم لا يسمونها تورقًا. أما عن حكم التورق عند الفقهاء: فقد ذهب جمهورهم إلى إباحته، لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. والكمال بن الهمام من الحنفية واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب الحنبلي على إباحته. هذا هو التورق الفقهي البسيط الجائز ، ولكن التورق المصرفي المعاصر اليوم فهو عملية منظمة المقصود منا القرض بفائدة وتكون السلعة حيلة على الربا ، وتتم بأن يقوم البنك بكل المراحل بالشراء والبيع للعميل والتوكل عنه بالبيع وقد تكون البضاعة مملوكة أصلا للبنك .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية