التعويض
31 ديسمبر، 20052,465 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت قمت ببيع سيارتي خوفا من السرقة. استلمت مبلغ السيارة بالدينار الكويتي القديم (المضروب) واحتفظت بالمبلغ حتى التحرير وقد تم أسري في العراق وخرجت بعد التحرير فوجدت أن المدة المسموح بها لتعامل بالدينار القديم قد انتهت والمبلغ لدي لم أقوم بإستبداله أو الشراء به. وعند تقديم المطالبات بالتعويضات قمت بتقديم أوراق سيارتي على أنها مسروقة، فهل يحق لي إستلام المبلغ المخصص للسيارة في حالة تعويضي من قبل هيئة التعويضات أم لا؟ وجزاك الله كل خير.
الجواب :
حينما بعت السيارة كان للدينار الكويتي القديم قيمته، ولم يكن مضروبا أو بطل التعامل به، وما حدث بعد ذلك من أسر لا يغير من الحكم شيئا، فانت لا تستحق العويض عن سيارتك، لأن التعويض يستحق عما سرق، أو تلف بسبب الغزو مباشرة، والادعاء بأنها مسروقه لا يجوز لأن كذب في أوراق رسمية، ولو سرقت فعلا من مشتريها فلا يجوز لك المطالبة ولولم يطالب مالكها
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية