التصحيح للإمام اذا أخطأ
30 نوفمبر، 20113,235 زيارة الصلاة
السؤال :
سؤال : صلى بنا الإمام وبعد قراءة الفاتحة قرأ سورة وسهى عن قراءة آية كاملة ، ونبهناه ، وبعد انتهاء الصلاة ، قال لنا : من نبهني فصلاته باطلة بإجماع الفقهاء ، وقال : أن التنبيه يكون في قراءة الفاتحة إذا أخطأ فيها ، وكذلك يجوز التنبيه إذا تلعثم أو توقف عن القراءة؟
الجواب :
الجواب : تنبيه الإمام أو ما يسميه الفقهاء الفتح على الإمام إذا أخطأ أو سهى عن ذكر آية في قراءته هذا كله مستحب ، وقال بعض الفقهاء إن كان الخطأ أو التوقف في الفاتحة فيجب أن يفتح على الإمام ، لأن قراءة الفاتحة واجب قراءتها كلها ، ولا تصح الصلاة بقراءة بعضها.
وما نسبتم للإمام أن كان قاله فهو غير صحيح ، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه : أصليت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك " ( أبو داود 1/558 حديث صحيح ) وبحديث المسور بن يزيد رضي الله عنه ، قال : " شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقرأ في الصلاة ، فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل : يا رسول الله تركت آية كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا أذكرتنيها " ( أبو داود 1/558 بإسناد جيد ).
2011-11-30
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية