التسليم من صلاة الجنازة
21 مايو، 20072,570 زيارة صلاة الجنازة والدفن والتكفين
السؤال :
كنت في إحدى الدول الإسلامية، وذهبت لتشييع جنازة، وعندما قام الإمام بالصلاة على المتوفي، قام الإمام بالتسليم يميناً وشمالاً بعد التكبيرة الرابعة، علماً بأنني لم أتبع الإمام، بل قمت بالتسليم يميناً فقط. فما حكم ذلك؟
الجواب :
إذا سلم الإمام بتسليمتين في صلاة الجنازة فعليك أن تتبعه؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وفعل تسليمتين مذهب الحنفية، وعند الشافعية الثانية سنة، وهي جائزة عند الحنابلة، ولكن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب تسليمة واحدة، وهذا القول أقوى من قول الحنفية، لورود التسليم مرة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية