التأمين على البضاعة
9 ديسمبر، 20052,450 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
نحن أصحاب شركة تجارية نريد أن نؤمن على بضائعنا ومخازننا ضد الحريق أو السرقة ، أو بعض الأخطار الأخرى ، فما هو حكم الشريعة الإسلامية في ذلك ؟
الجواب :
إن التأمين التجاري الذي تقوم به الشركات ، من الأمور المختلف بحكمها ، فمن الفقهاء المعاصرين من يمنع مطلقا ً، ومنهم من يبيح مطلقا ً، ومنهم من يبيح في حدود الضرر الفعلي ، فإذا وقع على المؤمن له ضرر ، فيأخذ تعويضا ًيتناسب فعلا ًمع الأضرار التي وقعت عليه 0
والذي نميل إليه هو مع منع التأمين التجاري وذلك للآتي :
1ــ إن عقد التأمين التجاري عقد معاوضة , وعقد المعاوضة يبطله الغرر الفاحش ، والمقامرة ، وهما أساس عقد التأمين ، وصفته فيه واضحة ، فإن الشخص المؤمن على ممتلكات أو غيرها ، يدفع أقساطا ًوهو لا يعرف كم سيدفع ، وهل سيسترد شيئاً منها أو لا ، فقد يدفع أقساطا ًيسيرة فيحدث ما يستحق عليه تعويضا ًماليا ًضخما ًيساوي أضعاف أضعاف ما دفع ، فيقع الضرر على الجهة المؤمنة ، وقد يظل يدفع الأقساط سنوات ، ولا يحدث مما يستحق عليه تعويض شيء ، فيقع الضرر عليه 0
2ــ إن عقد التأمين التجاري يشتمل على الربا بنوعيه باعتباره عقد معاوضة : ربا الفضل أي الزيادة وربا النساء أي التأخير 0
فإذا دفع المؤمن له ألفا ًمثلا ً، وحدث ضرر عوضته عنه الشركة بألفين فهذا هو ربا الفضل 0
وإن دفع المؤمن له ما عليه من مستحقات بعد فترة ، فهذا ربا النساء 0
ولا شك أن البديل عن التأمين التجاري ، التأمين التعاوني القائم على التكامل والتعاون والتبرع بقصد توزيع المخاطر عند حدوثها على أكبر عدد ممكن 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية