التأمين الصحي
26 مايو، 20072,639 زيارة تعاملات البنوك وشركات التأمين
السؤال :
التأمين الصحي على مستوى الفرد أو المؤسسة، هل هو حلال أم حرام؟
وما الفرق بين التأمين لدى شركات التأمين التقليدية والإسلامية؟
الجواب :
التأمين إن كان من الدولة أو جهة تابعة لها فالتأمين الصحي هنا جائز؛ لأنه من قبيل التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
التأمين إن كانت تتوسط فيه -أي تقوم به- شركات تأمين تجارية، وهي حينئذ تطبق نظام التأمين التجاري؛ فإن التأمين الصحي غير جائز.
التأمين إن كانت تتوسط فيه -أي تقوم به- شركات تأمين تعاونية، فهو جائز.
والفرق بين شركات التأمين التجارية والتعاونية أن شركات التأمين التعاونية تقوم على التبرع والتعاون، ويتفق المشاركون المساهمون في استثمار المال وتوزيعه على المتضررين، وقد يحصل فائض يوزع على المشاركين أو المساهمين في هذه الشركة، فالغرر والجهالة غير موجودة، وإن وجدت فهي قليلة في هذه الشركات لعنصر التبرع، ويمكن وضع ميزات لمن لا يتسبب في أضرار لحوافز.
أما شركات التأمين التجاري فتقوم على المعاوضة، فالمؤمن يدفع قسطاً غير مرتجع تستفيد منه الشركة وحدها، في مقابل ضمانها للعلاج الذي قد يحدث أو لا يحدث، ولإجراء العمليات ودفع الدواء وغير ذلك مما قد يحدث أو لا يحدث، فيكون أحد الأطراف خاسراً، فيكون في العقد غرر وجهالة كبيرة.
والله أعلم.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية