البيع بالتقسيط وإجراءاته
24 مايو، 20072,589 زيارة المعاملات
السؤال :
ما حكم بيع التقسيط؟
وكيف يتم إجراؤه بطريقة شرعية؟
الجواب :
بيع التقسيط جائز، ونقلوا الإجماع على جوازه.
والأسلوب الذي ينبغي أن يتم به البيع بالتقسيط هو كالآتي:
1- أن تكون السلعة مملوكة للبائع وفي حيازته.
2- أن يكون البيع بسعر محدد لزمن محدد، ولا ينظر حينئذ للسعر النقدي، ويجوز أن يتفاوت سعر بيع الأقساط تبعاً للمدة، ولكن بسعر محدد متفق عليه ابتداء.
3- لا يجوز وضع غرامة تأخير على بعض أو كل الأقساط؛ لأن القسط غير المدفوع دين، ولا يجوز أخذ زيادة على الدين.
4- لا يجوز الاشتراط في العقد بأن الشركة تلتزم بالحط -أي بالخصم- من القيمة الأصلية للسلعة إذا سدد المدين قبل موعد السداد؛ لأن هذا من باب ما يسميه الفقهاء (ضع وتجل) وهو ممنوع.
لكن لو أن الشركة لم تضعه شرطاً في العقد، ولم تلزم نفسها به، فلا مانع من أن تعطى بعض الزبائن ممن يسدد قبل وقته هدية أو خصماً ما دام ذلك غير مشروط ولا ملحوظ، ونقصد بالملحوظ أن يصبح ذلك عرفاً متّبعاً فيصبح كالشرط، لكن لو أن الشركة تطبقه مرة وتتركه مرات، بحيث لا يكون ملزماً لها، فهذا هو الجائز.
والله أعلم.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية