الانابة مع وظيفة ادارية للحملة
4 يناير، 20062,480 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
إذا أعطى الموكل مبلغاً للحملة نظير تعيين شخص لحج الإنابة فهل يجوز للحملة أن تتفق مع شخص بأن يعمل إدارياً لديها خلال فترة الحج بشرط أن يقوم بحج الإنابة وتدفع له المبلغ مقابل عمله – أو لا تدفع له شيئاً، أو تدفع له أجرة على عمله إدارياً وتأخذ هي نفقة الحج؟
الجواب :
إذا دفع من وجب عليه الحج لغيره كصاحب الحملة نفقة الحج ليقوم بتحديد من ينوب عنه بالحج، فيستحق صاحب الحملة النفقةالمعتادة التي كان سيأخذها لو قام من وجب عليه الحج بالحج بنفسه، ومن قبل أن يحج عن هذا الشخص لا يجوز لصاحب الحملة أن يشترط عليه العمل إدارياً في الحملة دون أجر مقابل تمكينه من النيابة عن العاجز، لأن صاحب الحملة استفاد بالإضافة إلى النفقة إسقاط أجرة النائب الذي سيعمل إدارياً وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، فالنائب يستحق أجرة إذا كلف بعمل أثناء الحج، وربما كان عمله أكبر أو مساوياً لنفقة الحج فيكون هذا استرباحاً بشعاً.
فإن كان النائب سيعمل إدارياً ويأخذ أجرة على عمله فيجب إخبار من دفع النفقة ليقوم النائب عنه بالحج، فيخبره بأنه مع الإنابة سيعمل عملاً معيناً في الحملة يأخذ عليه أجراً، فإن قبل العاجز دافع النفقة جاز للنائب أن يعمل ويأخذ أجراً كما يجوز أن يتبرع بالعمل دون أجر، بعد إذن من أناب عنه.
ويجب على صاحب الحملة حينئذ أن يدفع أجرة النائب مساوية لأمثاله ما لم يتنازل النائب عن الأجرة دون ضغط أو شرط.
وإنما وجب إذن العاجز دافع النفقة لأن الأصل في عمل النائب أن يتفرغ لأداء مناسك الحج على أفضل وجه، وانشغاله بأعمال وتكاليف الحملة سيشغله عن بعضها، وعن حسن أداء المناسك فجهده مدخر ومخصص لأداء الواجب عمن وجب عليه ما لم يأذن له صاحب الحق بالعمل.
2006-01-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية