الاحتجاب عن الصبية
9 ديسمبر، 20052,630 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
امرأة تقول: إن أبناء الجيران يدخلون عليهم في البيت وهم لم يبلغوا ولكنهم قريبون من سن البلوغ، فهل يجب أن تحتجب عنهم؟
الجواب :
الصبي إذا تجاوز السابعة أو العاشرة فهو صبى مميز، فإذا قارب من البلوغ فهو مراهق.
وقد قال المالكية والشافعية أن من راهق حكمه حكم البالغ فيجب الاحتجاب عنه.
وذهب الحنفية إلى أن المميز له النظر للمرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان بغير شهوة، والحنابلة لهم روايتان، الأولى: أن له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، والثانية: انه كالمحرم، ينظر إلى ما يظهر في الغالب كالرقبة والرأس، والكفين والقدمين والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية، فإن المراهق مقارب للبالغ فيعطى حكمه، والمراهق يشتهي ويرغب الاستطلاع ويتشوف لما ستر عنه وهذا القول فيه سد لذريعة الفساد وخاصة في عصرنا هذا حيث يطلع المراهقون على ما لا ينبغي أن يطلع عليه غير البالغين الكبار المتزوجين، وإن وسائل الإعلام كادت تفسد فطرهم السليمة، بل قد أفسدت فطر الكثير منهم و عززت فيهم حب الاستطلاع والتجربة وتقليد الكبار حتى شاع الفساد قبل البلوغ، فالاحتجاب عنهم واجب، مثلهم مثل البالغ وما أبلغ قول الإمام احمد حين سئل: متى تغطى المرأة رأسها من الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية