الإيلاء
9 ديسمبر، 20052,486 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
سيدة تقول أن زوجها امتنع من إعطائها حقها من العشرة الزوجية ،وسمعت من يقول أن الزوج امتنع عن زوجته أربعة أشهر وأكثر فإنه يجب التفريق بين الزوجين بحكم ما يسمى “إيلاء” فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة .
الجواب :
ما دام الزوج قد امتنع دون أن يحلف عن الامتناع مدة أربعة أشهر فأكثر فإن ذلك يكون إيلاء،ولو بلغت المدة أربعة أشهر أو أكثر ، لكن يعتبر هذا من سوء العشرة ، وهذا يعطي الزوجة الحق عند بعض الفقهاء طلب التطليق من القاضي وهذا كله إذا لم يكن هناك سبب أو عذر يمنع الرجل من المعاشرة.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية