الإفادة بالرضاعة
9 ديسمبر، 20052,532 زيارة الرضاع
السؤال :
سيدة تقول : بعد أن تم عقد زواجنا جاءت امرأة لا نعرفها تقول أنها كانت من جيراننا وأنها رأتني بعينها عندما كنت طفلة أرضع ثدي أم هذا الزوج فماذا نفعل حينئذ هل نأخذ بكلامها أم لا نأخذ به .
الجواب :
إن كلام المرأة لا يؤخذ به لأن ثبوت الرضاع يحتاج إلى شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين وبعض الفقهاء قال أيضاً أربع نسوة دون رجال فلا شيء في زواجكما ولا تسمعا لكلامها وعند وجود هذا العدد من الشهود يحتاج الأمر إلى معرفة عدد الرضعات لأن الرضعات المحرمات هي خمس رضعات مشبعات.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية