الإجهاض
26 مايو، 20072,564 زيارة الجنايات
السؤال :
ما هو حكم الشرع في الإجهاض غير الشرعي؟
الجواب :
الإجهاض محرم، سوء كان الحمل شرعيّاً أو من سفاح، والعياذ بالله.
فإن كان الأخير فقد جمع جريمتين: الزنا والإجهاض، ومرجع الحرمة أن الجنين روح معصومة لا يجوز الاعتداء عليها، وحكم الإجهاض على التفصيل في أحوال ثلاثة:
1- الإجهاض بعد أن يتم الجنين أربعة أشهر، أي بعد نفخ الروح محرم بالاتفاق، ما لم يصل الحال إلى خطورة يرجح تهديدها لحياة الأم إذا بقي الجنين في بطنها؛ فيجب الإجهاض لإنقاذ حياة الأم فإنها حياة مستقرة، ويفرط بحياة الجنين فإنها تابعة.
2- الإجهاض بعد الأربعين؛ فلا يجوز الإجهاض إلا في حالتين كما قررته هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية:
أ- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.
ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم، بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، ويكون قرار ذلك من لجنة طبية من المختصين.
3- الإجهاض قبل الأربعين؛ حرمه المالكية وبعض الفقهاء، كالغزالي وابن الجوزي، وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية، وقاله اللخمي من المالكية، وابن حجر.
4- تحريم الإجهاض بعد المائة والعشرين يوماً؛ وإباحته قبلها، وعليه الشافعية وكثير من الحنفية.
ولعل الراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه المالكية، وهو المذهب الثالث، ويستثنى منه ما استثني من الحالتين /أ/ و /ب/ في فقرة /2/.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية