الأجرة على قراءة القران
12 ديسمبر، 20052,478 زيارة القرآن والتفسير والحديث
السؤال :
ما حكم من يتاجر بكلام الله فيأخذ أجراً على قراءة القرآن ببيع زجاجات زيت الزيتون وقناني الماء. بمبالغ تزيد عن قيمتها الأصلية.
الجواب :
القراءة من حيث هي جائزة ومندوب إليها ويثاب فاعلها، ويصل ثواب القراءة إن كان لشخص آخر إن شاء الله.
وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعوذ أهل بيته فيقرأ على مريضهم القرآن، وخاصة المعوذتين، وكان بعض الصحابة يقرأ في الماء ويشرب المريض وهو ما يسمى بالنشرة ويصاحبه النفخ الخفيف فيه.
وأما اتخاذ ذلك مهنة والتكسب منه فلم يكن معهوداً من فعل الصحابة ولا من بعدهم، والذي يحل لمن يقرأ أن يأخذ قيمة ما اشتراه من زيت أو ماء و كلفة الشراء من الانتقال والحمل وهو شيء يسير، أما ما زاد عن ذلك فلا أرى وجها مشروعاً له، ما لم يتبرع من قرئ عليه أو من أجله. بمبلغ من المال أو غيره ،ولا يقاس قراءة القرآن على المرضى على الأذان والصلاة، فهذه عبادات تحتاج إلى من يتخصص فيها ويحبس نفسه عليها، وهي عمل وخدمة ملموسة، أما القراءة فهي عمل جليل ولكن نتائجه مظنونة أو موهومة.
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية