اقتاء الفرض بمن يصلي نافلة
10 ديسمبر، 20052,533 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
هل يجوز أن يقتدي من يصلي الفريضة بمن يصلي النافلة . وهل يجوز الاقتداء في صلاة الفريضة بمن يصلي فريضة أخرى كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النافلة لاختلاف النية في صلاتهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . (فتح الباري 2/173 ومسلم 1/308 ) .
وذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى صحة الاقتداء واشترطوا حينئذ اتفاق نظم الصلاتين لا كمن يصلي الفريضة خلف من يصلي جنازة أو صلاة الكسوف واستندوا في ذلك لما ورد في الصحيح : أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . ( فتح الباري 2/192 ) .
وأما اقتداء المصلي صلاة الفريضة بمن يصلي فريضة أخرى فجمهور الفقهاء لا يجوزون هذا الاقتداء ويجوز هذا الاقتداء عند الشافعية بشرط توافق نظم الصلاتين ، فيصح ذلك في فرض ظهر أو غيره خلف من يصلي أي فرض آخر ولو كان أحدهما يصلي قضاء والآخر يصلي أداء .
والذي نرجحه في هذا هو ما ذهب إليه الشافعية لحديث معاذ الصحيح ولقوة ما ذكروه من أدلة في موضعها .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية