الرئيسية / الفتاوى / اعطاء الزكاة حسب الجنسية

اعطاء الزكاة حسب الجنسية

السؤال :

هل يجوز التفرقة في إعطاء الزكاة بين المسلمين حسب الجنسية، بالبلد الواحد ؟

الجواب :

لا تجوز التفرقة في إعطاء الزكاة حسب الجنسيات ما داموا مسلمين، وإنما يمكن أن ترتب الأولويات حسب شدة الحاجة. ويجوز للمزكي أن يحدد جهات معينة، كأن يحدد الفقير المستحق من أهله أو من غيرهم، أو يقول زكاتي لفقراء البلد الفلاني، ويكلف جهة ما بتوصيل زكاته، وإذا كان لدى هذه الجهة معلومات بمن هم أشد حاجة فتنبه المزكي على هذا.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية