الرئيسية / الفتاوى / اعتبار الخصم من الراتب زكاة

اعتبار الخصم من الراتب زكاة

السؤال :

شاب موظف يخصم من مرتبه 5% كل شهر لصالح الشهداء والفقراء، فهل يجوز أن يعتبر ذلك زكاة أمواله؟

الجواب :

يبدو أن هذا الخصم يتم إجبارياً، فإن كان كذلك فهو ضريبة، لا إرادة له فيها ولا قصد، وقد يستفيد منها من يستحقون الزكاة أو غيرهم. فلا تكون الـ( 5% ) زكاة، وأما إن كان ما يخصم بإرادة الموظف وبنية الزكاة، إذا صرف للفقراء والمساكين أو أي جهة من مستحقي الزكاة، ومقدار الزكاة يكون (2,5%) وما زاد فالنية فيه الصدقة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية