اطالة الثياب في الصلاة
10 ديسمبر، 20052,388 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
ما حكم إطالة الثياب بحيث تكون أسفل الكعبين ؟ وهل الصلاة صحيحة في هذه الحال ؟
الجواب :
إطالة الثياب إلى أسفل من الكعبين يكون حراماً إذا كان القصد منه التكبر ، لا لكون الثوب أسفل من الكعبين ، ولكن إطالة الثوب هنا أصبحت مظهراً للتكبر ، و قد ورد النص بالتحريم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . ( البخاري 10/254 ومسلم 3/1652 ) وفي رواية فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن أحد شقى إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لسن ممن يفعل ذلك خيلاء . ومعنى لا ينظر إليه : أي لا يرحمه . وأما إن كان إطالة الثياب إلى أسفل من الكعبين بغير قصد الكبر والخيلاء فعند جمهور الفقهاء مكروه ، يعني أن تركه أولى ، لكن لا إثم يلحق فاعله .
قال ابن عبد البر : الجار ثوبه لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم ، وقال النووي : إنه مكروه . وظاهر أنه لا يلزم من إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين الكبر والخيلاء . وهذا كان حال أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
وأما الصلاة فإنها صحيحة ولا تأثير لإطالة الثوب بغير قصد الكبر ، لكن ورد في حديث أبو هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . ( أبو داود 1/423 ) واختلف في تفسير السدل هنا ، فقال بعضهم : إن المراد هو أن يضع ثوبه على رأسه أو على كتفيه وليس على سراويل فيحرم لانكشاف عورته . ومن تفسيرات السدل : أن يرسل ثوبه حتى يصيب الأرض ، فيكون منهياً عن الصلاة في هذه الحال نهى كراهة لكن الصلاة صحيحة على كل حال .
وقد ورد في حديث : إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل . هذا حديث في إسناده ضعف ( نيل الأوطار 2/128 ) .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية