اشتراك المرأة في عضوية مجلس الإدارة
26 مايو، 20072,488 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
نحن جمعية مهنية للمعلمين، هل يجوز أن نشرك معنا امرأة في مجلس الإدارة؟
الجواب :
أنشطة الجمعية عامة؛ اجتماعية، وثقافية، ودعوية. ومشاركة المرأة فيها مرغوبة، بل مطلوبة لبنات جنسها، توجيهاً وتربية، ودعوة إسلامية، ما دامت المرأة العاملة في هذا الحقل ملتزمة بأحكام وآداب دينها.
ومجلس إدارة الجمعية عمل إداري، وطبيعة إدارية بيد الرجال، يديرون أنشطة وفعاليات الجمعية فيما يخص الرجال والنساء، مستعينين بتقارير وأفكار اللجان الفرعية الخاصة بالرجال، والخاصة بالنساء، ولا مانع إذا احتيج لحضور مسئولة العمل أو غيرها لمزيد استيضاح ومناقشة إذا دعت الحاجة، وهذا هو الوضع الأمثل لسير العمل بعيداً عن المواجهة المباشرة والمستمرة بين الرجال والنساء، ما دامت الكفاية والفرض يتحقق بإدارة الرجال، وما دام عمل النساء ونشاطهن لا يتأثر سلباً أو يتوقف على هذه المشاركة.
لكن إن دعت الحاجة لمشاركتها في عضوية مجلس الإدارة حاجة ظاهرة -ويقدر هذه الحاجة مجلس الإدارة- فلا مانع من مشاركتها، على أن تلتزم بحجابها، وأحكام وآداب الإسلام، وإن كانت منقبة فهذا أولى بعداً عن مظان الفتنة، مع التزام الرجال بغض البصر بخاصة، وبأحكام وآداب الإسلام في الحديث والمجالس بعامة.
والله أعلم.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية