اشتراط الجمعية نسبة لقبول شراء البضاعة
24 مايو، 20072,336 زيارة المعاملات
السؤال :
تطلب منا الجمعية التعاونية نسبة 5% من قيمة بضاعتنا شرطاً لقبول الشراء منا، وعرض بضاعتنا في الجمعية، فهل هذا الطلب جائز مع أننا قابلون به؟
الجواب :
يجوز دفع نسبة 5% أو 10% مثلاً باعتباره شرطاً لقبول بضاعتكم، ويخرج ذلك على الشراء المشروط بالتبرع بهذه النسبة، وقد أجاز المالكية وابن شبرمة اشتراط الشخص على نفسه التبرع، فيلزمه.
ولا أرى أن ذلك رشوة لأسباب، منها أن هذه النسبة لا تذهب لموظف حكومي، بل هي لعموم المساهمين، والرشوة مال أو نحوه يدفع لمن يشترط أن يقوم بعمله بحكم الوظيفة التي يأخذ عنها أجراً، فيطلب مبلغاً مقابل عمله، أو يقدم شخصاً على غيره مقابل مبلغ من المال. ثم إن هذه النسبة تطلب من الجميع بعلم مجلس الإدارة، ولا تطلب من جهة دون أخرى. وأيضاً فإن تحقق الضرر البالغ بشركتكم يجعل دفعه لهذه البضاعة تبرعاً مجاناً مخففاً لحكمها.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية