اسقاط طفل
31 ديسمبر، 20052,507 زيارة الجنايات
السؤال :
منذ 20 عاماً أسقطت طفلا في شهره الخامس ميتا وقد كنت أجلكم الله في الحمام وقد كنت مرتبكة بحيث تركته يسقط في الحمام ويذهب مع المجاري ومنذ ذلك الحين وأنا أحس بالذنب، أفيدوني جزاكم الله خيراً ، هل على ذنب وماذا أفعل؟
الجواب :
الجنين في الشهر الخامس تجداوز مائة وعشرين يوماً وهو في حدود مائة وخمسون يوماً.
ولا يعلم متى مات، وهذا ما تعرفه الطبيبة تقريباً أو تحديداً ولو أن اسقاطه تم في المستشفى بناء على تقرير طبي فلا إثم عليها في ذلك وهذا إنما يكون في الأحوال العادية من المرأة المتزوجة فيتم الإسقاط حفاظا على صحة وسلامة الأم.
أما ما كان من غير المتزوجة فهو ناتج عنه حمل وإسقاط فهما جريمتان، الزنا، وجريمة الإسقاط وربما كان الإسقاط سبب موته، وفي الحال المذكور تجب الغرة لما ثبت من حديث أبي هريرة رضى الله عنه " أن امرأتين من هزيل رمت احداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة ( ومقدار الغرة هو نصف عشر الدية الكاملة وتجب الغرة في العمد والخطأ. وعليك مع الغرة السابقة، التوبة النصوح، ولعل ندمك دليل التوبة، وهناك خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة مع الغرة وهى عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فالحنفية والمالكية يرون أنها مندوبة، ويرى الشافعية والحنابلة وجوبها، ولعل القول الأول أرجح لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقض بالكفارة مع الغرة ولو كانت واجبه لقضى بها.
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية