السؤال :
في بيتنا بعض الأواني المنزلية والتحف،بعضها من ذهب وبعضها من فضة، وأكثرها جاءتنا هدايا. فهل يجوز استعمالها، وهل تجب علينا زكاتها؟
الجواب :
حرم الإسلام استعمال آنية الذهب والفضة، وشدد في التحريم، سواءٌ باستعمال النساء لهذه الأواني أو الرجال، وسواءٌ أكان للاستعمال أو للزينة، لأن كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه زينة.
فعن حذيفة رضي الله عنه قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل منها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه وقال: هو لهم ـ أي الكفار ـ في الدنيا ولنا في الآخرة) أخرجه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) أخرجه مسلم.
ولا تخفى الحكمة من تحريم الإسلام ذلك، لأن فيها كسراً لقلوب الفقراء والمساكين، وهو مظهر من مظاهر الإسراف والبذخ الزائد عن الحد، ولا شك أن التوسع في اقتناء أواني الذهب لو أبيح فإنه يؤثر على الرصيد المحلي والعالمي من الذهب، الذي يفترض أن يكون غطاء للعملة التي يتداولها الناس، ولما حرم الإسلام اتخاذ الأواني والتحف الذهبية والفضية للزينة أو الاستعمال، فإنه أباح ما ينوب منابهما في إضفاء صورة جمالية في المنزل، فيمكن استعمال النحاس والزجاج والقيشاني والخزف وما إلى ذلك.
أما عن زكاة الأواني الذهبية والفضية، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، لأن هذه الأواني تعتبر أموالاً مكنوزة، مثلها مثل ما لو اكتنز المسلم نقوداً فإنه تجب فيها الزكاة. فكذلك الأواني الذهبية والفضية، وتزكى الأواني زكاة النقدين فيخرج (2,5%) إذا حال عليها الحول.