استعار سيارة فوقع حادث
12 ديسمبر، 20052,773 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
شخص طلب سيارة صديقه ، ليقضي عليها بعض حاجاته ويعيدها ، فقال الصديق ، سآخذها وما علي ضمانها وهو يمزح فقال له الصديق ، يسلم راسك ، خذها وتوكل على الله ، ثم وقع تصادم وتلفت السيارة ، فهل يحق لصاحب السيارة أن يطالب صديقه بقيمتها .
الجواب :
جمهور الفقهاء ـ فيما عدا المالكية ـ أن شرط نفي الضمان فيما يجب ضمانه لا يسقط الضمان فالصديق ههنا مستعير للسيارة وهو ضامن لما تلف بسببه ، ولو كان ما تم بينهما شرطا موثقا في عدم الضمان ، ومن باب أولى اذا كان مزاحا .
وحجة الجمهور في عدم سقوط الضمان هو أن العقود التي تكون اليد فيها يد ضمان لا يؤثر فيها شرط عدم الضمان فكذلك العقود التي تكون اليد فيها يد أمان مثل الوديعة والشركة والعارية . لا يؤثر شرط عدم الضمان .
وفي هذه الحال يضمن الصديق قيمة السيارة يوم تلفها ، لأنه من المتعذر أن يأتي بسيارة مثلها ما حكم الشرع دامت مستعملة ، فان امكن فلا بأس أن يقدم سيارة مثلها .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية