استطاعة الحج
3 يناير، 20062,524 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
شخص عنده عقار يؤجره ، ويأخذ أجرته ولكن هذا الإيجار لا يكفي نفقته وإذا زاد شيئاً ، فيزيد شيئاً يسيراً فهل يلزمه الحج؟
الجواب :
لا يلزمه الحج في هذه الحال لأنه غير مستطيع حقيقة ، وإن كان يملك عقاراً ولا يلزمه بيع العقار ليحج ما دام هذا العقار مصدر رزقه ، ولكن لو كان عنده شيء آخر يمكن أن يستغني عنه لو باعه، فينبغي أن يبيعه ليحج كأن يكون عنده عدد من السيارات لا يحتاجها ، أو أن يتاجر بها ، فيبيع بعضها.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية