استرداد هدايا الخطبة
2 يناير، 20062,501 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شاب تقدم لخطبة فتاة وتمت الموافقة ، وقدم لها شبكة هدية ، وتم شراء فستان الزفاف ولوازمه وأخذ من الفتاة سلفة بمقدار 1500 د. ك ، ثم عدل عن الخطبة وهو يطالبها بالشبكة . فهل من حقه أن تعيد له الشبكة .
الجواب :
ما قدمه هذا الرجل في فترة الخطبة هو هدية كما وصفتم وحكم الهدية هو ما قال به المالكية وهو المختار عندنا من أقوال الفقهاء وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية الكويتي . فهم يفصلون كالآتي :
- إذا كان عدول الخاطب عن الخطبة بسبب منه فلا يحق له أ يسترد شيئاً مما أهداه إياها ، ولو كان موجوداً في يدها ، قالوا : لكي لا يجتمع عليها ألمان أو ضرران : ألم الأعراض عنها ، وألم استرداد الهدية .
- وإذا كان العدول بسبب من المخطوبة ، فله الحق في استرداد ما دفعه لها من الهدايا ، فإن كان قائماً استرده بذاته ، وإن كان مستهلكاً ردت مثله أو قيمته ، إلا إذا كان هناك شرط ، أو عرف فيعتبر حينئذ الشرط أو العرف .
وإذا جرى العرف لديكم أن الخاطب يدفع المهر مقدماً – كالشبكة – فلا تعتبر هذه هدية بل تعتبر من المهر . والمهر لا تستحقه المرأة إلا بعد عقد الزواج . فيرد في هذه الحال .
وأما مبلغ 1500 د . ك فهذه سلفة أي دين لها في ذمته يلزمه دفعه ما دامت دفعته واستلمه بهذه النية .
2006-01-02
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية