الرئيسية / الفتاوى / اخراج اللورثة للزكاة

اخراج اللورثة للزكاة

السؤال :

توفي رجل ويعلم أبناؤه، أن موعد زكاة أمواله قد حل، فهل يلزمهم إخراج الزكاة، وإذا كان عليه صلاة وصوم، هل يلزم الورثة شيء في هذه الحال؟

الجواب :

المختار بالنسبة للزكاة، يجب على الورثة إخراجها من التركة، وأما بالنسبة للصلاة فلا شيء يلزمهم. وأما الصيام فلا يصام عنه، ولكن عليهم أن يخرجوا فدية عن كل يوم ديناراً، وهذا هو المختار، وهو مذهب الشافعية والحنابلة القائلين: بأن ديون الله المالية لا تسقط بالموت، ومثلها في هذه الحال مثل ديون الآدمي فإنها لا تسقط بالموت، وأما العبادات فالحكم ما سبق الإشارة إليه. ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (قالت امرأة: يا رسول الله إن أمي ماتت، وعليها صوم أفأصوم عنها قال: أرأيت لو كان على أمك دين، فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك) (مسلم 2/804). وعند الحنفية أن الموت يسقط ديون الله تعالى إذا لم يوصِ بها، لأن ذلك عبادة وهي محتاجة إلى نية، والمالكية رأيهم قريب من رأي الحنفية.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية