الرئيسية / الفتاوى / اخراج الزكاة من البضاعة

اخراج الزكاة من البضاعة

السؤال :

شخص تاجر يريد أن يخرج الزكاة من نفس البضاعة، لأنه لا توجد عنده سيولة كافية، فهل هذا جائز، وهذا من مصلحته في نفس الوقت ؟

الجواب :

الأصل هو أن يخرج التاجر نقداً عن زكاة عروض تجارته، لأن إخراج البضاعة ربما لا يكون في مصلحة الفقير، فقد يكون عنده ما يسد عن قطعة أثاث أو جهاز كهربائي ونحو ذلك، فإعطاؤه النقد أفضل له، لأنه بالنقد يشتري ما يحتاج، أو يسدد ديناً ونحو ذلك، ومع هذا يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من نفس البضاعة ما دام لا يجد سيولة عنده، على أن تكون البضاعة مما يستفيد منها الفقير، إما باقتنائها، أو بيعها.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية