اخذ الايسر في الفتوى
14 ديسمبر، 20053,124 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
رجل أشكل عليه موضوع فسأل عدداً من الفقهاء المتخصصين في علوم الشريعة، وكل واحد أجابه بجواب مختلف، فهل يجوز له أن يأخذ من أقوالهم أيسرها وأخفها عليه.
الجواب :
إذا كنت قادرا على النظر في أدلة من أفتاك والترجيح بينها تبعا لقوة الدليل، فعليك أن تتبع الدليل الأقوى، ولكن يظهر من السؤال عدم القدرة على ذلك. وفي هذه الحال لا يجوز لك أن تتخير أسهل الأقوال وأخفها بالنسبة لك ولتقديرك، فان ذلك اتباع لهواك أو اتباع لغير الدليل . وأسلم لك في هذه الحال أن تأخذ بقول من تراه أكثر من سألتهم علماً، ومن اشتهر بين الناس بسعة علمه ودقته وأمانته ونزاهته، وأقربهم إلى قلبك قبولاً . قال بهذا كثير من الفقهاء منهم الغزالي والشاطبي ، قال الشاطبي: ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، لأن كل واحد من المفتين متبع لدليل عنده .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية