اختلاف في عدد الطلقات
2 يناير، 20063,108 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
حدث خلاف بين الزوج وزوجته في عدد الطلقات ، فالزوجة تقول إنها ثلاث طلقات ، والزوج يقول : طلقتان ، فمن يقول قوله هو المعتبر . .
الجواب :
القول المعتبر هنا قول الزوج في أنه طلقها مرتين مع شرط حلفه اليمين على ذلك ، لأن الأصل عم الزيادة على طلقة واحدة . ومثل ذلك لو اختلف في الطلاق ذاته ، فادعت الزوجة أنه طلقها ، وادعى الزوج أنه لم يطلقها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق .
2006-01-02
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية