اختلاط الرجال بالنساء
9 ديسمبر، 20052,503 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في العمل .
الجواب :
لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في العمل ما لم تكن طبيعة العمل تقتضي ذلك كالمهن الطبية أو التعليمية أو غيرهما ، إذا تم ذلك و كانت المرأة محجبة محتشمة ملتزمة بآداب دينها ، و كذلك ينبغي أن يكون الرجل غاضاً لبصره ، مراعياً الآداب الإسلامية في التعامل معها ، و أما ما نلاحظه في كثير من الدوائر الحكومية حيث تتجمع أعداد من النساء و الرجال لغير حاجة ملحة ، بل يمكن أن يفصل الرجال عن النساء و يلحظ التبسط في الحديث و الضحكات وما إلى ذلك من مظاهر الخروج عن الآداب الشرعية فإن ذلك كله غير جائز .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية