إهانة الخدم
9 ديسمبر، 20053,161 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
ما حكم الشرع بالنسبة للرجل أو المرأة الذين يهينون الخادم أو الخادمة، وبعضهم يضربهم، أو يمنعهم من حقوقهم في الأجرة؟
نرجو بيان الحكم الشرعي لأهمية ذلك.
الجواب :
بالنسبة للخدم وخاصة النساء، فالواجب الشرعي تجاههن أهم وأخطر، لأنهن ضعيفات، وحملهن الفقر على الغربة، فلا يجمع رب المنزل، أو ربة المنزل عليهن إلى جانب ذلك، ظلمهن، وإهانتهن.
وينبغي أن نتذكر أن هؤلاء الخدم، أحرار مثلنا، لهم شخصيتهم وكرامتهم، والنفقة عليهن واجبة إلى جانب أجرتهم، وقد نص الفقهاء على أن نفقة الخادم تجب على مخدومه من طعام وسكن وكسوة، وينبغي أن يكون جنس طعام الخادم هو جنس طعام المخدوم، وكذلك كسوته، أو كسوتها صيفاً وشتاءً، ويلبسهم بما يليق بهم أو بهن. ولينظر كل رجل أو امرأة عنده خادم أو خادمة، هل يقوم بواجبه تجاههم، فهم ممن تحمل رعايتهم والقيام بالتزامهم مقابل ما يقدمون له من خدمة في شئونه وشئون بيته وأبنائه وأهله. ولا يجوز أن ينتقص من أجرتهم التي تم الاتفاق عليها وجرى بها العرف .
و أما ضرب الخادم أو الخادمة : فإنه من كبائر الأمور التي ينبغي التنبه عليها مما قد تفعله بعض الأسر من إهانة الخادم أو ضربه، وهذا أمر خطير حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وقد روى أبو علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: " لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن مالنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها ". رواه مسلم، وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي يقول: " اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال: أما انه لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار " رواه مسلم.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية