إنفاق الزوجة من مدخولها الشهري
31 ديسمبر، 20052,505 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز للزوج ان يشترط على زوجته في حالة خروجها للعمل أن تخصص نسبة من مدخولها الشهري للإنفاق على مصاريف المنزل علماً بأن خروج المرأة للعمل خارج المنزل ينبني عليه تقصير في الاحتياجات الأسرية وإن كان تواجد عدد كافي من الخدم، وأن الحافز المادي قد يخفف من وظئة ذلك التقصير وهل هذه النسبة متروكة لتقدير الزوج؟
الجواب :
إذا اتفق الزوجان على ذلك فلا بأس به وتلتزم الزوجة بدفع ما وافقت عليه، لكن لا يلزمها شرعاً الإنفاق على المنزل، وهذا مسئولية الزوج، فإن قبلت مقابل ذهابها للعمل فهي قد ألزمت نفسها حينئذ.
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية