الرئيسية / الفتاوى / إعطاء الزكاة إلى أبناء الابن

إعطاء الزكاة إلى أبناء الابن

السؤال :

هل يجوز أن أعطي زكاتي إلى أبناء ابني؟

الجواب :

يجوز عند المالكية والشافعية أن يعطي الجد زكاته إلى أبناء أبنائه؛ لأنهم وإن كانوا من الأقارب إلا أنهم يعطون من الزكاة، لأن الأقارب الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة هم من تلزم المزكي نفقتهم، وهم الأب والأم والابن والبنت، ولا يدخل معهم الجد والجدة، وابن الابن وابن البنت. والنفقة التي تلزم ما دام المستحق صغيراً في الذكر، وفي الأنثى حتى تتزوج ويتم الدخول. وعند الحنفية والحنابلة لا يعطى الزكاة لكل من انتسب إليه المزكي أو انتسب إلى المزكي بالولادة، ويشمل ذلك أصوله؛ وهم أبواه وأجداده وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده وإن نزلوا، أما الحواشي -كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم- فيجوز إعطاؤهم من زكاته.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية