إزالة شعر العورة بالليزر
23 سبتمبر، 20082,726 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
هل يجوز للمرأة اطلاع الطبيبة على مناطق العورة الكبرى للنساء من أجل
إجراء عملية إزالة الشعر الدائمة بالليزر ؟
الجواب :
عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي مابين السرة الى الركبة، وأما بالنسبة للرجل فالمراة كلها عورة فيما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء
، ولا يجوز أن تكشف المرأةالعورة المغلظة للطبيب إلا في حال الضرورة وتنتفي الضرورة اذا وجدت طبيبة مختصة ،
وكذلك لايجوز للطبينة أن تكشف على العورة المغلظة إلا لحاجة طبية ، وبناء عليه فإذا كان إزالة الشعر بالليزر أو غيره دعت له حالة مرضية بإرشاد الطبيبة المختصة فلا بأس من اطلاع الطبيبة علي العورة المغلظة لهذا الغرض الطبي ، وأما إذا كان لمجرد إزالة الشعر أو للتزين فلا يجوز وللو للطبيبة .
2008-09-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية