إدراك وقت الصلاة قبل الحيض
9 ديسمبر، 20052,548 زيارة الحيض
السؤال :
امرأة حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر فهل تسقط عنها صلاة الظهر، أم تؤديها بعد أن تطهر .
الجواب :
المختار من أقوال الفقهاء وهو رأي الحنابلة أن المرأة إذا أدركت أول الوقت ولو قدر تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليها الحيض فيلزمها أداء تلك الصلاة، لأن الصلاة إنما تجب بدخول وقتها، وحيرا دخل الوقت كانت المرأة طاهرة فتجب عليها الصلاة. وأما ما يعتبر إدراكاً لآخر الوقت عند طهرها، فإن المرأة إذا طهرت وقد بقى قدر تكبيرة الإحرام فانه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة . وبه قال الشافعي والحنابلة ولكن ينبغي التنبيه هنا أنها إن طهرت في وقت العصر أي قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر والعصر، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر أي قبل دخول وقت صلاة الصبح فيجب عليها أن تقضي صلاتي المغرب والعشاء لكن لو طهرت بعد دخول وقت الصبح وقبل طلوع الشمس فيجب عليها أن تقضي صلاة الصبح فقط إذا وسع الوقت تكبيرة الإحرام ، والمعتبر في هذا قضاء الفرض وحده إن كان مما لا يجمع مع غيره وهو فرض الصبح، وإن كان طهرها في فرض يجمع مع غيره فتقضي الفرضين كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية