إجهاض جنين عمره شهر ونصف
26 مايو، 20072,846 زيارة الجنايات
السؤال :
امرأة تعمدت إسقاط جنينها، وكان عمره حوالي شهر ونصف، فما هي كفارتها؛ لأنها نادمة ندماً شديداً؟
الجواب :
إسقاط الجنين يوجب ما يسمى بالفقه الغرّة، وهي نصف عشر الدية، وهو عقوبة على الفاعل بقول أو فعل أو ترك، ولو كان هذا من الحامل نفسها أو زوجها، عمداً أو خطأ.
واختلف الفقهاء في وجوب الكفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فالحنفية والمالكية يرون أن الكفارة مندوبة وليست واجبة؛ لأن النبي لم يقض بها في حديث أبي هريرة: ( اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها) أخرجه البخاري ومسلم.
ويرى الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة مع الغرة؛ لأنها تجب حقّاً لله تعالى لا لحق الآدمي، ولأنه نفس مضمونة بالدين، فوجبت فيه الكفارة.
وهذه الغرّة تلزم عاقلة الجاني عند الحنفية، وعند الشافعية في قول. والحنابلة أنها على الجاني ولو كانت الأم - في حال جناية العمد-، ولهم تفصيل في هذا. وذهب المالكية إلى أن الغرة يتحملها الجاني في ماله في العمد والخطأ، إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى العاقلة، كما لو ضرب مجوسي حرة حبلى فألقت جنيناً، فالغرة الواجبة أكثر من ثلث دية الجاني.
وأما بالنسبة لعمر الجنين -وهو شهر ونصف- فخلاف بين الفقهاء في وجوبها؛ فعند الحنفية أن الغرة تجب إذا استبان بعض خلق الجنين، وهذا لا يتحقق يقيناً إلا بعد مائة وعشرين يوماً، وهو تمام الخلق، ومن الفقهاء من قال: تجب إذا كان ابتداء خلق الآدمي، أي في مراحله الأولى قبل مائة وعشرين يوماً، ويمكن أن يكون في أربعين يوماً، أو عند تشكل الخلق في ثمانين يوم، وهذه كلها يمكن معرفتها اليوم بالوسائل العلمية التي تحدد عمر الجنين، وهل تشكل بخلق آدمي أم لا؟. وعند المالكية تجب الغرة مطلقاً، ولو لم يستبين شيء من خلقه، ولو كان علقة؛ أي دماً مجتمعاً.
ولعل الأوفق هو وجوبها إذا استبان خلقه، ولو لم يتم مائة وأربعين يوماً.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية