إثبات الوصية
4 سبتمبر، 20102,591 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
توفي والدنا و ترك ميراث عبارة عن عقارات و أموال ، و قبل تقسيم التركة أخبرنا أخي الأكبر أن الوالد أوصاه بأن يخصص ثلث التركة لأعمال الخير و تكون تحت تصرفه علما بأنه لا يوجد شهود على ذلك ولا يوجد وصية مكتوبة،و قد إختار أن تكون العقارات هي الثلث و ريعها يسجل بإسمه و هو من يتصرف بها ، فهل يصح هذاالتصرف ؟ علمأ بأنني سمعت أنه لا وصيةلوارث ؟ و هل أكون قاطع رحم إذا لجأت للمحكمة لإسترداد حقي ؟
و جزاكم الله خيرا ،،،
الجواب :
تثبت الوصية بالكتابة أو الإشهاد والإشهاد شرط في صحتها ، والإشهاد إما كتابي أو شفوي . وهذه الوصية لم تكتب بورقة من الموصي موثقة بخطه أو توقيعه أو تكون موثقة من كاتب العدل وهذا آكد لصحتها ، ولا يكفي سماع واحد من الأبناء أو من غيرهم ولابد من اثنين علي الأقل . وإذا كان إثباتها محل خلاف فيلجأ الى القضاء لحسم الخلاف وليس في هذا قطع للأرحام .
2010-09-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية