أمره أبوه أن يطلق زوجته
14 ديسمبر، 20052,454 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل طلب من ابنه أن يطلق زوجته ، والابن لا يرى سبباً لفراق زوجته وهو يحبها . فهل يطيع أباه وإذا لم يطلق زوجته هل يعتبر عاقاً له ؟
الجواب :
لا يلزمك طاعة أبيك في تطليق زوجتك ، فهذا أمر يعنيك وقد يترتب عليه ضرر للزوجة ولا ذنب لها سوى أن والدك أو والدتك لا تريد هذه المرأة . والأولى أن يكون العلاج بطريقة أخرى ، كأن تنتقل إلى بيت آخر إن كنت في يكن مع أهلك ، أو غير ذلك من الحلول دون الطلاق ، فهذا أبغض الحلال . ولأن الطاعة في تطليق الزوجة ليس من البر المأمور به . ويروى في هذا الشأن أن عبد الله بن عمر قال : كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك ( تحفة الأخوذي 3/486 ) ويحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه لم يأمره إلا لمعرفته من أمرها ما لا يعرفه ابنه مما يستحق الطلاق . ويؤيد ذلك ما روى أن رجلاً سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي . قال : لا تطلقها ، قال : أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يطلق امرأته ؟ قال : حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه ، وهذا يعني – كما سبق – أن عمرأ إنما طلب ذلك لأنه لا يأمر إلا بما هو حق وعدل .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية