أكل لحم الكلاب
31 يناير، 20083,318 زيارة الأطعمة والذبائح
السؤال :
سمعت ردكم بالأذاعة بخصوص بخصوص أكل لحم الكلاب لأناس مسلمين ويقطنون في دول غير أسلامية وعادة أكل لحوم الكلاب أمر شائع وعادي وكان السؤل هل يجوز لهذا المسلم أن يأكل لحوم الكلاب وما حكم الشرع
وأعتقد ولست جازمابأن ردكم كان جواز أكلهم للحوم الكلاب وهذا الأجازة خاصة لمثل حالة السائل ومنطقة سكنهم والبيئة والمجتمع والعادات
أرجوا توضيح الرد مكتوبا والدلائل التي تجيز علما بأن الدلائل التي تحرم أكل لحوم الكلاب وضحه ومعروفة جليا
وجزاكم الله عنى خير جزاء
الجواب :
الحيوانات المفترسة : وهي كل دابة لها ناب يفترس به , سواء أكانت أهلية كالكلب والسنور الأهلي , أم وحشية كالأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور الوحشي والسنجاب والفنك والسمور والدلق ( وهو أبو مقرض ) والدب والقرد وابن آوى والفيل . وحكمها : أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية , غير أن الضبع والثعلب قال بحلهما أبو يوسف ومحمد . واستدل الجمهور على تحريم هذا النوع كله أو كراهته كراهة تحريمية - بقطع النظر عن الأمثلة - بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أكل كل ذي ناب من السباع حرام } . ومن استثنى الضبع منهم استدل بأخبار كثيرة عن بعض الصحابة , منها ما ورد من حديث ابن أبي عمار قال { : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أآكلها ؟ قال : نعم , قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم , قلت : أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . } وروي أيضا من حديث نافع مولى ابن عمر , قال : أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع , قال نافع : فلم ينكر ابن عمر ذلك .
والقول المشهور للمالكية أنه : يكره تنزيها أكل الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلب , أم متوحشة كالذئب والأسد . وللمالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة , وهو خلاف المشهور عندهم لكن صححه صاحب التوضيح . 27 - لكن الشافعية أباحوا بعض الأمثلة السابق ذكرها : بالإضافة إلى الضبع والثعلب كالسنجاب والفنك والسمور محتجين بأن أنيابها ضعيفة . وقالوا في السنور الوحشي , والأهلي , وابن آوى , والنمس , والدلق : إنها محرمة في الأصح , وقيل في هذه الخمسة الأخيرة كلها بالحل عندهم . 28 - أما الحنابلة فقد أباحوا من الأمثلة السابقة الضبع فقط . وقالوا : إن في الثعلب والسنور الوحشي رواية بالإباحة . وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه . . . } إلخ الآية فإن لحوم السباع ليست مما تضمنته الآية , فتكون مباحة , وأما ما ورد من النهي عن أكل كل ذي ناب فهو محمول على الكراهة .
الموسوعة الفقهية ج 5مصطلح أطعمة
2008-01-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية