أرباح المشتريات
11 أغسطس، 20102,665 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
بارك الله فيكم:
عندي رقم مساهمة في إحدى الجمعيات التعاونية
هل يجوز لي إعطاء رقمي لشخص أو أكثر ليستخدمه حتى تكثر مشترياتي ومن ثم تكثر أرباحي؟
علما بأن المشتريات له هو وليست لي
الجواب :
يجوز للمساهم أن يهب أرباح مشترياته للغير؛ لأن من ملك شيئاً ملك التصرف فيه، فهو يملك التصرف بالأرباح، ولكن لا يملك أن يتصرف في الصندوق بحيث يكتبه للغير، لمخالفة ذلك لنظام الجمعيات، فإذا وهب الأرباح لجهة خيرية جاز، ويجوز أن يهب غيره من المساهمين أرباحه لهذا الصندوق بنية أن يستلمه صاحبه ليسلمه إلى اللجنة.
ولكن لا يحق لغير المساهم في الجمعية أن يسجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره، لأن النظام لا يمنحه ربحاً على مشترياته، بدليل أنه لا يحق له أن يطالب الجمعية بأرباح المشتريات، فربح المشتريات يكون لعموم المساهمين، وإذا سجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره فإنه يتصرف فيما لا يملك، وهذا لا يجوز. ولذا ينبغي تنبيه المتعاملين مع الجمعية على ذلك.
فما ذكرته لايجوز لك .
والله أعلم.
2010-08-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية