أخذ نسبة علي المبلغ المسحوب
1 ديسمبر، 20113,231 زيارة الربا
السؤال :
سؤال : ما حكم أخذ عمولة على إصدار البطاقات المصرفية ، وكذلك ما حكم أخذ نسبة إلى السحب الآلي ؟
الجواب :
الجواب : لا بأس أن يأخذ البنك الإسلامي عمولة مقابل إصدار البطاقة ، وعمولة على استخدام البطاقة ويشمل ذلك بطاقة السحب النقدي وغيرها ولكن يجب أن تكون العمولة مقطوعة ، وما يؤخذ نسبة من المبلغ المسحوب باستخدام البطاقة في حال السحب النقدي ، فلا يجوز قطعا ، لأن فيه أخذاً لمال لا يقابله عمل ، فإن الجهد الفعلي والتكلفة واحدة ، ولوجود شبهة الربا ، ولا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنهج نهج شروط الإذعان التي تتضمن ظلماً وإن رضي بها العميل ، والسحب النقدي المترتب عليه استقطاع نسبة 4% مع مراعاة المبلغ المسحوب ينظر في تكييفه شرعا . فإذا كيفنا العلاقة على أنها حوالة لا يجوز ، وقد يأخذ البنك الإسلامي هذه النسبة قطعاً لأنه يقلب الموضوع إلى أخذ مثال على بعض البنوك الإسلامية تنص لوائحها على جواز اشتراط غرامة مقطوعة أو نسبة محددة على المبلغ حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع مع أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر ولا يتملكها مستحق المبلغ.
وهذا الربط باطل ولا يجوز تضمينه لوائح البنوك الإسلامية لأنه لا يجوز شرعاً الدخول على عقد يتضمن شرطاً ربوياً ، ولو كان قصده عدم الدخول تحت طائلته أو الالتزام به.
ولا يصح قياس جواز اشتراط غرامة على التأخير على التعزير بالمال الذي قال بجوازه بعض الفقهاء ومنعه جمهورهم ، فإن التعزير في المال ليس فيه دخول على عقد فيه شرط ربوي باطل ، والتعزيز إنما يكون للحاكم فقط.
والله أعلم.
2011-12-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية