أخذ الأجرة على تلقيح الناقة
9 ديسمبر، 20052,719 زيارة الإيجار
السؤال :
هل يجوز أن آخذ أجرة على الفحل من الإبل حينما يطلبه شخص لناقته ؟
الجواب :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ضرابه أو ماؤه لأن عسب الفحل ضرابه ، و هو عند العقد معدوم.
ولظاهر الحديث منع جمهور الفقهاء إجارة الفحل للضرابة.
وقال المالكية : إنه يجوز إجارة الفحل للضراب ، و قيدوه لتنتفي الجهالة. مما إذا
كان الاستئجار لزمان معين كيوم ويومين، أو لمرات معينة كمرتين وثلاثا، ولا
يجوز ضرابه إلى أن تحمل الأنثى، وأجاز الحنابلة استئجار الفحل إذا احتاج صاحبه
ولم يجد من يطرق مجانا.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية