السؤال :
موظف يوفر من مرتبه مبلغاً متفاوتاً من المال شهرياً، وفي نهاية الحول يكون لديه مبلغ من المال، بعضه حال عليه الحول والبعض الآخر لم يحل عليه الحول، فكيف يحسب زكاة ماله ؟
الجواب :
ينبغي أن يحدد المسلم بداية الحول، عندما يكون ما عنده يساوي نصاباً، وبهذا يستطيع أن يحدد نهاية الحول، ولا عبرة بما يستفيده من مال أثناء الحول، من حيث عدم اكتمال الحول، بأن استفاده بعد مضي فترة من ابتداء الحول، بل المعتبر هو نهاية الحول، فإن كان ما عنده في نهاية الحول يساوي نصاباً أو أكثر وجبت الزكاة فيه، مع مراعاة انطباق بقية الشروط، وهي الملك التام للمال، والفضل عن الحوائج الأصلية، والسلامة من الدين.