وفاة الموصى له
6 مايو، 20102,549 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
سؤال : والدنا كان قد كتب وصية بمبلغ من المال وهو الثلث لشخص من الأقرباء ، وقد توفي الوالد ، ولكن هذا القريب قد توفي قبل الوالد بحوالي أربعة أشهر ، ونحن الآن نريد أن نوزع التركة التي تأخرنا بتوزبعها لأسباب معينة وسؤآلنا عن الثلث هل هو من حق الموصى له القريب .
الجواب :
الجواب : لاشيء للموصى له القريب لأن الوصية تبطل بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي باتفاق الفقهاء سواء علم الموصي بموته أو لم يعلم ، لأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له .
2010-05-06
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية