وصية رجل في الانعاش
11 ديسمبر، 20052,519 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
رجل في غرفة الإنعاش ، ولكنه يفهم ما حوله ، يطلب من ابنه الكبير أن يتصدق لجهة خيرية معينة بمبلغ كبير ، وبعد أيام توفي الرجل ، فهل يخرج الورثة هذا المبلغ الذي طلبه والدهم ؟
الجواب :
ينبغي في هذه الحال أن يعتبر الثلث ، فان كان المبلغ المذكور يساوي الثلث أو أقل فيجب اخراج هذا القدر من المال . أ/ا إن كان اكثر من الثلث فيؤخذ الثلث ويجعل الزائد من الميراث للورثة ، ومستند ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم " / ابن ماجة 2/904 / والحديث وان كان ضعيفا إلا أن كثرت طرق تقويه / .
ويجوز أن تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث اذا اجازها الورثة وهذا مذهب الحنفية ، وقال المالكية والحنابلة تبطل مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن التصدق بما زاد على الثلث .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية