هل يصوم الأهل عن الميت
21 مايو، 20072,534 زيارة الصيام
السؤال :
من مات وعليه أيام قضاء من رمضان هل يصوم عنه أهله بعد موته ؟
الجواب :
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فذهب الحنفية إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقاً، ولكن يطعم عنه وليه إذا أوصى بالإطعام قبل موته، ويكون الإطعام عن كل يوم نصف صاع من دقيق أو صاعاً من تمر أو شعير، ويجوز عندهم إخراج قيمة ذلك.
وذهب بعض العلماء وهم المحدثون والشافعي في القديم والليث بن سعد والزهري إلى أنه يجوز الصوم عن الميت مطلقاً، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
وحجة الذين منعوا الصوم عن الميت، هو أن الصوم كالصلاة كلاهما عبادة بدنية والعلماء أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن غيره فمثله الصوم.
وهؤلاء الذين قالوا لا يصح الصوم وتجب الفدية، هذا إذا أوصى بالفدية أما إذا لم يوص بالفدية فلا يلزم الورثة إخراجها.
لكن إن تبرع به الورثة عن مورثهم فيصح التبرع وينتفع به الميت، هذا عند الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية ومالك أن هذا التبرع لا يسقط الواجب عن الميت، باعتبار أن إسقاط الواجب يحتاج إلى نية وهذا لم يتحقق من الميت.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية