الرئيسية / الفتاوى / نقل الزكاة الى صندوق الصدقات

نقل الزكاة الى صندوق الصدقات

السؤال :

سؤال : أعمل في لجنة خيرية تقوم بتدريس القرآن الكريم وعلومه من التفسير والحديث والعقيدة والفقه للناشئة والشباب ، وقد تقم لنا شخص بزكاة ماله ، فهل يجوز قبولها من باب : ” في سبيل الله ” وهل يجوز إعطاء المبلغ للقسم المختص بالصدقات وأخذ ما يقابله ؟
.

الجواب :

الجواب : تدريس العلوم الشرعية لا يدخل في مصرف سبيل الله " إلا إذا كان الدارسون من الفقراء ، ولا يجدون قدرة على رسوم الدراسة ، إذا كانت هناك رسوم أو كانت هذه الدار لتدريس العلوم الشرعية ، وتثبيت المسلمين في ديار المسلمون فيها أقلية ، أو لا يجدون من يعلمهم أمور دينهم ، ويخشى عليهم أن يتأثروا بالدعوات غير الإسلامية ، فيجوز دفع الزكاة لهم ، وهي حينئذ تدخل في مصرف " في سبيل الله " و " للفقراء " كما يجوز إعطاء المدرسين فيها رواتبهم من الزكاة ، إذا لم يوجد من يكفل لهم ذلك من الجهات الرسمية مثلاً. وأما إعطاء مبلغ الزكاة لقسم الصدقات وأخذ ما يقابله ، فالعبرة بأن المبلغ لا يصرف إلا في مصارف الزكاة ، ويحقق الغرض الذي طلبه المزكي.فإن كان محققا لذلك فيجوز

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية